فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 979

فهو يزرع ما منح ورجل اكترى بذهب أو فضة قالوا فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث والأحاديث الأخر مطلقة وهذا مقيد ومن الواجب حمل المطلق على المقيد) [1]

قواعد في المطلق والمقيد:

هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق:

يقول ابن رشد: (وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق وفيه نظر ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد لأن المطلق فيه زيادة معنى) [2]

وقال في موضع آخر: (المقيد يقضي على المطلق إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس) [3] وقال أيضا: (تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد) [4]

هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب:

يقول ابن رشد: (وسبب اختلافهم هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار؟ فمن قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الإيمان في ذلك حملا على اشتراط ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى:(فتحرير رقبة مؤمنة) ومن قال لا يحمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ على إطلاقه. ) [5]

(1) بداية المجتهد: ج: 2 ص: 167

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 51

(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 167

(4) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 184

(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 306

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت