النكاح [1] . وفي موضع آخر: وأما قتل الذكر بالأنثى فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع إلا ما حكي عن علي من الصحابة وعن عثمان البتي أنه إذ قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية [2] وقد ذكر ابن المنذر في موضع الإجماع خمس مرات.
كما ذكرابن عبد البر ست مرات مثل قوله: وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات الحج فإنه يجزىء عنه طواف الإفاضة [3]
ونقل مرة عن القاضي عبد الوهاب وهو يرد على قول بعض الشافعية حيث قال: قال القاضي عبد الوهاب وهذا غلط لأن ذلك حق للمشتري فله أن يستوفيه أعني أن يرد ويرجع بالثمن وله أن يعارض على تركه وما ذكره من خيار الشفعة فإنه شاهد لنا فإن له عندنا تركه إلى عوض يأخذه وهذا لا خلاف فيه [4] (
بعض الكتب المطبوعة في موضوع الإجماع بحسب تاريخ طبعها:
1.الإجماع في الشريعة الإسلامية: علي عبد الرازق المصري. -القاهرة: دار الفكر العربي 1947.
2.الإجماع في التشريع الإسلامي: دراسة موضوعية للركن الثالث من أدلة الاجتهاد مقارنة بآراء المذاهب الإسلامية كافة: محمد صادق الصدر. -بيروت: منشورات عويدات 1969.
3.حجية الإجماع وموقف العلماء منها: محمد محمود فرغلي. -القاهرة: دار الكتاب الجامعي 1971.
4.مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات: ابن حزم, ابن تيمية , تقي الدين أبو العباس احمد بن عبد الحليم الحراني , 661 - 728هـ. -بيروت: الأفاق الجديدة 1978.
5.الإجماع: يتضمن المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر علماء المسلمين: الإمام ابن المنذر, فؤاد عبد المنعم أحمد. -الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 1981.
6.علم الإجماع: مدخل لدراسة المشكلات الاجتماعية: علي الحوات, أحمد النكلاوي. -طرابلس ليبيا- جامعة الفاتح 1982.
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 26
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 300
(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 251
(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 134