وذلك كأن يقول بعضهم بجواز الشيء ويمنعه بعضهم، مثل قول ابن رشد في مسألة الفتح على الإمام: (والخلاف في ذلك في الصدر الأول، والمنع مشهور عن علي والجواز عن ابن عمر مشهور) [1] وقوله فيما يباح للمعتكف: (وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من اعتكف لا يرفث ولا يساب وليشهد الجمعة والجنازة ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس، ذكره عبد الرزاق وروي عن عائشة خلاف هذا. وهو أن السنة للمعتكف أن لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا) [2]
ومن ذلك اختلافهم في التقدير، مثل قوله في جزاء صيد الجراد في حق المحرم: (واختلفوا في الواجب من ذلك، فقال عمر رضي الله عنه قبضة من طعام وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه تمرة خير من جرادة، وقال الشافعي في الجراد قيمته وبه قال أبو ثور إلا أنه قال كل ما تصدق به من حفنة طعام أو تمرة فهو له قيمة. وروي عن ابن عباس أن فيها تمرة مثل قول أبي حنيفة وقال ربيعة فيها صاع من طعام وهو شاذ وقد روي عن ابن عمر أن فيها شويهة) [3]
اختلاف الصحابة أحد أهم أسباب اختلاف من بعدهم [4] :
ولا شك أن اختلاف الصحابة في المسألة الواحدة يرجح كونها داخلة في دائرة الاجتهاد [5] فيؤخذ بالقول القوي في دليله. وقد اختلف العلماء في جواز إحداث رأي جديد في المسائل التي اختلفوا فيها؟
ومن أجاز ذلك من جهة النظر فباعتبار ما اختلف فيه أمرا اجتهاديا يسع الأمة بعدهم ما وسعهم إذا توفرت الشروط الاجتهادية وبقي الرأي الجديد في دائرة ما تحتمله اللغة وينسجم مع المقاصد وليس له معارض أقوى منه.
وعلى رأي من لا يجوز ذلك يعتبر تجاوز آرائهم جميعا كون الأمة في عصر من عصورها قد اجتمعت على خطأ، والحال أن الأمة لا تجتمع على ذلك. قال الإمام الشافعي -رحمه الله - في الرسالة:"أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة، أو الإجماع أو كان أصح في القياس" [6]
(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 107
(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 228
(3) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 265
(4) انظر: بداية المجتهد: ج: 1 ص: 13 - 27 - 28 - 46 - 33 - 108 - 122 - 145 - 147 - 158 - 160وج: 2 ص: 256 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 270 - 273 - 274 - 279 - 284 - 293 - 294 - 304 - 307 - 310 - 317 - 318 - 319 - 327 - 331 - 335 - 339 - 347
(5) يقول صاحب المغني: (وقول عثمان قد خالفه ابن عمر , وقول الصحابي المخالف لا يبقى حجة) . ج4 ص: 3048
(6) الرسالة ص/596 - 597