فهرس الكتاب
الصفحة 783 من 979
الصحابة فهو أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق لم يختلف عليهم في ذلك فيما حكموا) [1]
وفي ختام هذا المبحث أشير إلى ما بدا لي من هذا الذي عرضته وهو أن قول الصحابي قرينة تقوي وترجح باقي الأدلة، ويعتبر حجة إذا لم يوجد في المسألة كتاب أو سنة أو إجماع، لا تجوز مخالفته إلا بسبب شرعي موجب لذلك. والله أعلم.
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 17
حجم الخط: