الصحابة فهو أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق لم يختلف عليهم في ذلك فيما حكموا) [1]
وفي ختام هذا المبحث أشير إلى ما بدا لي من هذا الذي عرضته وهو أن قول الصحابي قرينة تقوي وترجح باقي الأدلة، ويعتبر حجة إذا لم يوجد في المسألة كتاب أو سنة أو إجماع، لا تجوز مخالفته إلا بسبب شرعي موجب لذلك. والله أعلم.
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 17