الأضحية، وفي الثاني تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة لأحد الصحابة بما معه من القرآن مقابل تعليمها ما تيسر منه، وفي المثال الثالث حديث ابن شهاب (أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط بالنهار حفظها وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها) ، وفي المثال الرابع ما ذكر ابن رشد من الإجماع على قتل الذكر بالأنثى فلا يلتفت إلى ما شذ عنه. وفي المثال الأخير لا يدخل في (شرع من قبلنا) للخصوصية.
فما يصعب حسمه من جهة النظر يمكن تبديد الخلاف فيه أو تقريب وجهات المختلفين على مستوى التطبيق والأمثلة العملية.