فهرس الكتاب
والزكاة إنما هي فضلات الأموال والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة ولذلك اشترط فيها الحول) [1] ومثله أيضا زكاة العروض (العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق أعني الحرث والماشية والذهب والفضة) [2]
ومقصود الزكاة سد خلة المحتاجين: (الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت) [3] ومقصود الزكاة أن تكون في الأموال التي تفضل عن الحاجة فارتبطت بالحول، يقول: (المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه وذلك أن ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه فجعل فيه الزكاة فإن الزكاة إنما هي فضول الأموال) [4] والمقصود في الزكاة إسقاطها عن المديان (والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان لقوله عليه الصلاة والسلام فيها صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم والمدين ليس بغني) [5]
والمقصود في نصاب الزكاة الرفق (لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد وهو الأظهر) [6]
ومقصود الخرص في النخيل والأعناب وغيرها تقدير الواجب أداؤه، يقول: (فإنما الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك) [7]
ومن مقاصد الصيام: كف اللسان عن الرفث والخنا، يقول: (من سنن الصوم ومرغباته كف اللسان عن الرفث والخنا لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الصوم جنة فإذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم) [8]
وفي رخصة الإفطار رفع المشقة، يقول: (المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له لمكان رفع المشقة عنه وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة) [9]
ومقصود الكفارات وغيرها مما فيه عقوبة شرعية: الردع، يقول: (العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل) [10]
ومن مقاصد الحج منفعة المساكين المجاورين لبيت الله (والذي يجمع النسك والهدي هو أن المقصود بهما منفعة المساكين المجاورين لبيت الله) [11]
(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 184
(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 185
(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 185
(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 199
(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 179
(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 188
(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 195
(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 225
(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 216
(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 221
(11) بداية المجتهد ج: 1 ص: 268