فهرس الكتاب
-لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة وانعقد الإجماع عليه [1] .
-الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها [2] .
-شرط الوكيل أن لا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه [3] (فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح)
-شرط محل التوكيل أن يكون قابلا للنيابة (مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ والشركة والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة والطلاق والنكاح والخلع والصلح) [4]
-لا تجوز الوكالة في العبادات البدنية [5] .
-تجوز الوكالة في المالية كالصدقة والزكاة والحج [6] .
-تجوز الوكالة في الخصومة على الإقرار والإنكار [7] (مالك)
-الوكالة عقد جائز يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود [8] .
-لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه [9] (الشافعي)
-الأصل في الوكالة المنع إلا ما وقع عليه الإجماع.
-الوكيل يضمن ما اعتدى فيه [10] .
-الأفضل الالتقاط لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم [11] (أبو حنيفة)
-الأصول لا تعارض بالاحتمالات المخالفة لها [12] .
-لا دعوى صحيحة من غير شهادة [13] .
-الوديعة أمانة غير مضمونة [14] .
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 227
(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 228
(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 228
(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 230
(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 230
(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 233