فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 979

-لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة وانعقد الإجماع عليه [1] .

-الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها [2] .

-شرط الوكيل أن لا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه [3] (فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح)

-شرط محل التوكيل أن يكون قابلا للنيابة (مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ والشركة والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة والطلاق والنكاح والخلع والصلح) [4]

-لا تجوز الوكالة في العبادات البدنية [5] .

-تجوز الوكالة في المالية كالصدقة والزكاة والحج [6] .

-تجوز الوكالة في الخصومة على الإقرار والإنكار [7] (مالك)

-الوكالة عقد جائز يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود [8] .

-لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه [9] (الشافعي)

-الأصل في الوكالة المنع إلا ما وقع عليه الإجماع.

-الوكيل يضمن ما اعتدى فيه [10] .

-الأفضل الالتقاط لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم [11] (أبو حنيفة)

-الأصول لا تعارض بالاحتمالات المخالفة لها [12] .

-لا دعوى صحيحة من غير شهادة [13] .

-الوديعة أمانة غير مضمونة [14] .

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226

(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226

(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 227

(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 228

(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 228

(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 230

(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 230

(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 233

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت