فهرس الكتاب
-الأمانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون القول قوله مع يمينه [1] .
-العارية تكون في الدور والأ رضين والحيوان وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة الاستعمال [2] (فلا تجوز إباحة الجواري للاستمتاع ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذات محرم)
-الأموال تضمن عمدا وخطأ [3] .
-كل مال ينقل ويحول أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك، وجب فيه الضمان [4] .
-لا تكون الشركة إلا فيما كان بوجه شبهة جلية [5] . (ابن القاسم)
-لا يستحل مال الغاصب من أجل غصبه [6] .
-القياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحدا وأن يعتبر التضمن أو لا يعتبر [7] .
-على المعتدي الضمان [8] .
-المنفلت لا يملك [9] .
-جرح العجماء جبار [10] .
-في جميع المتلفات المثل [11] .
-الأصل أن يرجع البائع على المشتري إذا استحق منه قليلا أو كثيرا لأنه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض [12] .
-إذا كان المستحق مشترى بعرض وكان العرض قد ذهب، أن يرجع المستحق من يده بعرض مثله لا بقيمته [13] .
-المجهول والمعدوم المتوقع الوجود، وكل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر تجوز هبته [14] .
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 233
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 235
(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 237
(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 237
(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 240
(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 240
(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 241
(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 242
(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 242
(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 242
(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 245
(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 245
(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 245
(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 247