فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 979

-الأمانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون القول قوله مع يمينه [1] .

-العارية تكون في الدور والأ رضين والحيوان وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة الاستعمال [2] (فلا تجوز إباحة الجواري للاستمتاع ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذات محرم)

-الأموال تضمن عمدا وخطأ [3] .

-كل مال ينقل ويحول أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك، وجب فيه الضمان [4] .

-لا تكون الشركة إلا فيما كان بوجه شبهة جلية [5] . (ابن القاسم)

-لا يستحل مال الغاصب من أجل غصبه [6] .

-القياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحدا وأن يعتبر التضمن أو لا يعتبر [7] .

-على المعتدي الضمان [8] .

-المنفلت لا يملك [9] .

-جرح العجماء جبار [10] .

-في جميع المتلفات المثل [11] .

-الأصل أن يرجع البائع على المشتري إذا استحق منه قليلا أو كثيرا لأنه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض [12] .

-إذا كان المستحق مشترى بعرض وكان العرض قد ذهب، أن يرجع المستحق من يده بعرض مثله لا بقيمته [13] .

-المجهول والمعدوم المتوقع الوجود، وكل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر تجوز هبته [14] .

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 233

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 235

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 237

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 237

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 240

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 240

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 241

(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 242

(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 242

(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 242

(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 245

(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 245

(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 245

(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 247

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت