فهرس الكتاب
-الأصل في العقود أن لا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض [1] .
-الأصل أن من وهب شيئا من غيرعوض أنه لا يقضى عليه به [2] . (كما لو وعد إلا ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه الصدقة)
-المنافع في معنى الأموال [3] .
-المنافع منتقلة إلى ملك الورثة [4] .
-الميت لا ملك له فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره [5] .
-الأصل في الفرائض أن لا يثبت فيها شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة أوإجماع.
-بنات الابن لما كن لا يرثن مع عدم الابن أكثر من السدس لم يجب لهن مع الغير أكثر مما وجب لهن مع الانفراد [6] . (ابن مسعود)
-الأصل (الجد) أحق بالشيء من المشارك له (الأخ) في الأصل [7] . (ابن عباس)
-الأخ لاحق من لواحق الميت وكأنه أمر عارض والجد سبب من أسبابه والسبب أملك للشيء من لاحقه [8] (ابن رشد)
-كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن موجبها إلا إلى فريضة أخرى فهي ما قدم الله [9] . (مثل الزوجة والأم) . (ابن عباس)
-كل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله [10] . (مثل الأخوات والبنات) . (ابن عباس)
-إذا اجتمع من إذا نزل نزل إلى فرض، ومن إذا نزل نزل إلى ما بقي، بدىء بمن قدم الله فإن بقي شيء فلمن أخر الله وإلا فلا شيء له [11] . (ابن عباس)
-الإحتساب بمن لا يرث مخالف للأصول [12] .
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 247
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 249
(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 251
(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 251
(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 251
(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 259
(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 260
(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 260
(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 261
(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 261
(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 261
(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 262