فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 979

-الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الأخوات للأب [1] (( مالك) على مذهب زيد بن ثابت إلا في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وجد، حيث لم يبق للأشقاء شيء)

-ذوي الأرحام أولى من جماعة المسلمين [2] . (أبو حنيفة)

-كل من يحوز المال (في الميراث) يثبت النسب بإقراره وإن كان واحدا أخا أو غير ذلك [3] (الشافعية)

-النسب لا يثبت إلا بشاهدي عدل وحيث لا يثبت فلا ميراث لأن النسب أصل والميراث فرع وإذا لم يوجد الأصل لم يوجد الفرع [4] (قول غير مشهور للشافعية)

-الأصل أن لا يحكم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن يكون هنالك فراش [5] .

-الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه [6] .

-ما يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه [7] .

-ليس يمنع من صحة الأصل أن لا يوافقه عليه الخصم [8] .

-العقود من شأنها أن يكون اللزوم فيها أو الخيار مستويا في الطرفين [9] .

-العبودية والحرية ليس بينهما وسط [10] . (الشافعي)

-الشروط الجائزة في العقود هي التي لا تؤدي إلى إخلال بالشروط المصححة لها [11] .

-يختلف الفقهاء في الشروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة أو ليس منها، وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من إخلالها بشروط الصحة [12] .

-لمالك جنس ثالث من الشروط وهي: الشروط التي إن تمسك بها المشترط فسد العقد وإن لم يتمسك بها جاز وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود الشرعية [13] .

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 263

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 267

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 267

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 267

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 269

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 276

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 276

(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 282

(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 285

(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 286

(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 289

(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 289

(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 289

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت