فهرس الكتاب
-الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الأخوات للأب [1] (( مالك) على مذهب زيد بن ثابت إلا في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وجد، حيث لم يبق للأشقاء شيء)
-ذوي الأرحام أولى من جماعة المسلمين [2] . (أبو حنيفة)
-كل من يحوز المال (في الميراث) يثبت النسب بإقراره وإن كان واحدا أخا أو غير ذلك [3] (الشافعية)
-النسب لا يثبت إلا بشاهدي عدل وحيث لا يثبت فلا ميراث لأن النسب أصل والميراث فرع وإذا لم يوجد الأصل لم يوجد الفرع [4] (قول غير مشهور للشافعية)
-الأصل أن لا يحكم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن يكون هنالك فراش [5] .
-الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه [6] .
-ما يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه [7] .
-ليس يمنع من صحة الأصل أن لا يوافقه عليه الخصم [8] .
-العقود من شأنها أن يكون اللزوم فيها أو الخيار مستويا في الطرفين [9] .
-العبودية والحرية ليس بينهما وسط [10] . (الشافعي)
-الشروط الجائزة في العقود هي التي لا تؤدي إلى إخلال بالشروط المصححة لها [11] .
-يختلف الفقهاء في الشروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة أو ليس منها، وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من إخلالها بشروط الصحة [12] .
-لمالك جنس ثالث من الشروط وهي: الشروط التي إن تمسك بها المشترط فسد العقد وإن لم يتمسك بها جاز وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود الشرعية [13] .
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 263
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 267
(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 267
(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 267
(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 269
(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 276
(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 276
(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 282
(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 285
(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 286
(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 289
(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 289
(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 289