فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 979

-للإكراه تأثير في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع [1] .

-المكره يشبه من لا اختيار له [2] .

-المكره يشبه من جهة المضطر المغلوب [3] . (مثل الذي يسقط من علو)

-شرط القصاص تكافؤ دم المقتول لدم القاتل. (القصاص يقتضي المماثلة) [4]

-تختلف النفوس في القصاص بالإسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورية والأنوثية والواحد والكثير [5] . (الجمهور)

-ليس للبنات ولا الأخوات قول مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده ولا يعتبر قولهن مع الرجال وكذلك الأمر في الزوجة والزوج. [6] (مالك)

-كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القصاص وفي إسقاط حظه من الدية وفي الأخذ به [7] . (أبو حنيفة والشافعي) .

-اعتبارالدم بالدية في القصاص أو العفو. (الشافعي)

-الولاية في أمر القصاص أو العفو إنما هي للذكور دون الإناث [8] . (مالك)

-الأصل في الدية إنما هو مائة بعير [9] . (الشافعي)

-الديات تختلف بحسب اختلاف المودي فيه والمؤثر في نقصان الدية هي الأنوثة والكفر والعبودية [10] .

-الرق حال نقص فوجب أن لا تزيد قيمته على دية الحر [11] . (الحنفية)

-العبد مكلف ناقص فوجب أن يكون حكمه ناقصا عن الحر [12] .

-الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حدا [13] .

-الحكومة ما نقص من قيمة المجروح [14] . (اعتبر مالك في زمانه كما لو كان المجروح عبدا فما نقص من قيمته بعد الجرح هو ما يحكم به على الجاني)

-ما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأصل فيه حكومة [15] . (مالك)

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 297

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 297

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 297

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 303

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 298

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 302

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 302

(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 302

(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 308

(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 310

(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 310

(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 311

(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 314

(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 315

(15) بداية المجتهد ج: 2 ص: 316

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت