فهرس الكتاب
-للإكراه تأثير في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع [1] .
-المكره يشبه من لا اختيار له [2] .
-المكره يشبه من جهة المضطر المغلوب [3] . (مثل الذي يسقط من علو)
-شرط القصاص تكافؤ دم المقتول لدم القاتل. (القصاص يقتضي المماثلة) [4]
-تختلف النفوس في القصاص بالإسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورية والأنوثية والواحد والكثير [5] . (الجمهور)
-ليس للبنات ولا الأخوات قول مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده ولا يعتبر قولهن مع الرجال وكذلك الأمر في الزوجة والزوج. [6] (مالك)
-كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القصاص وفي إسقاط حظه من الدية وفي الأخذ به [7] . (أبو حنيفة والشافعي) .
-اعتبارالدم بالدية في القصاص أو العفو. (الشافعي)
-الولاية في أمر القصاص أو العفو إنما هي للذكور دون الإناث [8] . (مالك)
-الأصل في الدية إنما هو مائة بعير [9] . (الشافعي)
-الديات تختلف بحسب اختلاف المودي فيه والمؤثر في نقصان الدية هي الأنوثة والكفر والعبودية [10] .
-الرق حال نقص فوجب أن لا تزيد قيمته على دية الحر [11] . (الحنفية)
-العبد مكلف ناقص فوجب أن يكون حكمه ناقصا عن الحر [12] .
-الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حدا [13] .
-الحكومة ما نقص من قيمة المجروح [14] . (اعتبر مالك في زمانه كما لو كان المجروح عبدا فما نقص من قيمته بعد الجرح هو ما يحكم به على الجاني)
-ما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأصل فيه حكومة [15] . (مالك)
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 297
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 297
(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 297
(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 303
(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 298
(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 302
(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 302
(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 302
(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 308
(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 310
(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 310
(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 311
(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 314
(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 315
(15) بداية المجتهد ج: 2 ص: 316