فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 979

-الأصل في العين الواحدة نصف الدية [1] .

-يوجد في الشرع تفاضل الديات لتفاضل الأعضاء [2] .

-الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت [3] . (المالكية)

-الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ [4] .

-الأصل في الشرع أن لا يحلف إلا على ما علم قطعا أو شاهد حسا [5] .

-الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء [6] .

-البينة على من ادعى واليمين على من أنكر [7] .

-الأصل أن اليمين إنما تجب على المدعى عليه [8] .

-الشبه تنقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي [9] (مالك)

-المرأة محجور عليها من زوجها في الثلث أو ما فوقه [10] . (مالك)

-الأنكحة الفاسدة أكثرها تدرأ الحد إلا ما انعقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك مما لا يعذر فيه بالجهل [11] . (مالك)

-للرجوع تأثير في الإقرار [12] . (الجمهور)

-التوبة تسقط الحدود [13] . (الشافعي)

-الحدود تدرأ بالشبهات [14] .

-الأصل المعتبر في الشهادة فيما سوى القذف شاهدين أو ما يعادلهما من النساء. [15]

-التوبة لا ترفع الحد، وعدم قبول الشهادة بعد ارتفاع الفسق خارج عن الأصول [16] .

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 317

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 318

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 319

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 319

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 320

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 320

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 320

(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 321

(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 323

(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 325

(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 325

(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 329

(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 329

(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 330

(15) بداية المجتهد ج: 2 ص: 330

(16) بداية المجتهد ج: 2 ص: 332

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت