فهرس الكتاب
-الأصل في العين الواحدة نصف الدية [1] .
-يوجد في الشرع تفاضل الديات لتفاضل الأعضاء [2] .
-الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت [3] . (المالكية)
-الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ [4] .
-الأصل في الشرع أن لا يحلف إلا على ما علم قطعا أو شاهد حسا [5] .
-الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء [6] .
-البينة على من ادعى واليمين على من أنكر [7] .
-الأصل أن اليمين إنما تجب على المدعى عليه [8] .
-الشبه تنقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي [9] (مالك)
-المرأة محجور عليها من زوجها في الثلث أو ما فوقه [10] . (مالك)
-الأنكحة الفاسدة أكثرها تدرأ الحد إلا ما انعقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك مما لا يعذر فيه بالجهل [11] . (مالك)
-للرجوع تأثير في الإقرار [12] . (الجمهور)
-التوبة تسقط الحدود [13] . (الشافعي)
-الحدود تدرأ بالشبهات [14] .
-الأصل المعتبر في الشهادة فيما سوى القذف شاهدين أو ما يعادلهما من النساء. [15]
-التوبة لا ترفع الحد، وعدم قبول الشهادة بعد ارتفاع الفسق خارج عن الأصول [16] .
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 317
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 318
(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 319
(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 319
(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 320
(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 320
(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 320
(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 321
(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 323
(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 325
(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 325
(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 329
(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 329
(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 330
(15) بداية المجتهد ج: 2 ص: 330
(16) بداية المجتهد ج: 2 ص: 332