5-العز بن عبد السلام المتوفي سنة 660هـ رحمه الله تعالى. وذلك فيما نقله عنه المناوي في: فيض القدير 1/ 369 أنه قال: (لا يمسح وجهه إلا جاهل) وقد نقله من قبل الزركشي في كتابه: الأزهية في الأدعية فقال: بعد ذكر بعض الأحاديث في هذا المبحث.
(وأما قول العز في فتاويه الموصلية: مسح الوجه باليد بدعة في الدعاء لا يفعله إلا جاهل, فمحمول على أنه لم يطلع على هذه الأحاديث وهي وإن كانت أسانيدها لينة لكنها تقوى باجتماع طرقها) انتهى. من نسخته الخطية ص / 35 من مخطوطات مكتبة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري نزيل المدينة النبوية, وبإرشاده إلى ذلك نقلت. انتهى
6-النووي المتوفي سنة 676هـ رحمه الله تعالى. أنه لا يندب المسح بعد الدعاء خارج الصلاة كما في: المجموع. وذكره ابن علان في شرح الأذكار 2/ 311.
7-شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفي سنة 728هـ رحمه الله تعالى. كما في الفتاوى 22/ 519 في جواب سؤال قال فيه: (وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة. وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة والله أعلم) انتهى. فلازم هذا أنه لا يرى المسح.