الصفحة 54 من 64

وقال في: الفروع, ويمسح وجهه بيديه فعله أحمد, اختاره صاحب المغني والمحرر.

وتوجيه ابن قدامة في المغني - لها تقدم, وقال المجد ابن تيمية في: المحرر 1/ 89 (ويسن مسح وجهه بيديه, وعنه لا يسن) انتهى.

ومما تقدم نرى أن رواية ترك المسح في المذهب: سندها قوله أحمد وتركه له. ومستند رواية المسح: فعل أحمد له.

فالترك المطابق لقوله بأنه لم يسمع فيه بشيء ألصق بأن تكون الرواية فيه: هي المذهب من الرواية الثانية والله أعلم.

حكم إيقاع المسح على رواية الترك:

ثم إنه على رواية أن القانت لا يمسح وجهه بيديه عند أحمد اختلفت الرواية عنه أيضا فيما إذا وقع المسح من القانت في الوتر فما حكمه: على روايتين حكاهما صاحب الإنصاف 2/ 173 فقال: (روى عنه لا بأس. وعنه يكره المسح صححهما في الوسيلة. وأطلقهما في الفروع) انتهى.

لكن ابن مفلح في تصحيحه للفروع قيد ما أطلقه صاحب الفروع.

حكم المسح خارج الصلاة:

وفيه عن أحمد ثلاث روايات هي:

الأولى: المسح.

الثانية: تركه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت