وقال في: الفروع, ويمسح وجهه بيديه فعله أحمد, اختاره صاحب المغني والمحرر.
وتوجيه ابن قدامة في المغني - لها تقدم, وقال المجد ابن تيمية في: المحرر 1/ 89 (ويسن مسح وجهه بيديه, وعنه لا يسن) انتهى.
ومما تقدم نرى أن رواية ترك المسح في المذهب: سندها قوله أحمد وتركه له. ومستند رواية المسح: فعل أحمد له.
فالترك المطابق لقوله بأنه لم يسمع فيه بشيء ألصق بأن تكون الرواية فيه: هي المذهب من الرواية الثانية والله أعلم.
ثم إنه على رواية أن القانت لا يمسح وجهه بيديه عند أحمد اختلفت الرواية عنه أيضا فيما إذا وقع المسح من القانت في الوتر فما حكمه: على روايتين حكاهما صاحب الإنصاف 2/ 173 فقال: (روى عنه لا بأس. وعنه يكره المسح صححهما في الوسيلة. وأطلقهما في الفروع) انتهى.
لكن ابن مفلح في تصحيحه للفروع قيد ما أطلقه صاحب الفروع.
حكم المسح خارج الصلاة:
وفيه عن أحمد ثلاث روايات هي:
الأولى: المسح.
الثانية: تركه.