الثالثة: أنه رخص فيه.
قال المرداوي في: الإنصاف 2/ 173: (فوائد: الأولى: يمسح وجهه بيديه خارج الصلاة إذا دعا عند الإمام أحمد, ذكره الآجري وغيره. ونقل ابن هانئ عن أحمد: رفع يديه ولم يمسح. وذكر أبو حفص: أنه رخص فيه) انتهى.
ومثله في: الفروع 1/ 414. وذكر رواية المسح كل من الشويكى في: التوضيح ص / 46 وصاحب المطالب 1/ 559, وفي المنتهى 1/ 99.
وعليه فالمسح بعد الدعاء خارج الصلاة هو المشهور من مذهبه لكن رواية الترك: من فعله رحمه الله تعالى والله أعلم.