وهذا تفريع على أحد الوجوه لدى الشافعية من استحباب مسح الوجه بعد الدعاء.
وفي: كفاية الأخيار 1/ 71: (ولا يستحب مسح الصدر بلا خلاف بل نص جماعة على كراهته قاله في: الروضة) انتهى.
وفي: فيض القدير للمناوى 1/ 369: (وأما الصدر فلا يندب مسحه قطعا بل نص جمع على كراهته. ذكره في الروضة) انتهى.
وقال الساعاتي في: الفتح الرباني 3/ 316: (وأما غير الوجه من الصدر وغيره فاتفق أصحابنا على أنه لا يستحب بل قال ابن الصباغ وغيره هو مكروه) انتهى. والله أعلم.
الفائدة الثالثة:
في متفرقات في المسح.
منها تقبيل اليدين بعد رفعهما للدعاء. فالرفع سنة, والتقبيل لا أصل له.
ومنها: مسح العينين بالسبابتين عند قول المؤذن للشهادتين وهذا يُروى فيه حديث موضوع, رواه الديلمي في: مسند الفردوس كما في الفوائد المجموعة للشوكاني وغيره.
ومنها: ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه رواه الحاكم في المناسك من كتاب المستدرك 1/ 455, والبيهقي في السنن 5/ 74 والمحب الطبري في القرى ص / 283, والحافظ في تلخيص الحبير