تقدم في الأوقات ذكر الأحاديث في ذلك.
390 -قوله: (لَمْ تَختَلِفْ الآثَار في النَّهْي عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَاخْتَلَفَتْ في الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ) .
قلت يريد حديث عائشة:"مَا تَرَكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَيْنِ في بَيْتِي قَطٌ سِرًّا وَلَا عَلانِيَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ"متفق عليه.
وحديث أم سلمة:"أنَّها رَأَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ"الحديث