فهرس الكتاب

الصفحة 2558 من 3467

الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

1307 - حديث سمرة بن جندب:"أَيُّما امرأةٍ تَزَوَّجَها اثَنان فهي للأوَّلِ مِنْهُما، ومن بَاعَ بَيْعًا من رَجُلَيْنِ فهُوَ لِلَأوَّلِ مِنهُمَا"قال ابن رشد: خرَّجه الترمذي ..

قلت: تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت