1211 - قوله: (وفي كتاب مسلم النهي عن الانتباذ في الحنتم، وفيه أنه رخص لهم فيه إذا كان غير مزفت) .
أما النهي عن الانتباذ في الحنتم فتقدم وأما الترخيص فيه إذا كان غير مزفت فرواه مسلم من حديث مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال:"لمّا نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كلُّ الناس يَجِدُ. فأرخص لهم في الجرِّ غير المُزَفَّت". والحديث خرجه أيضًا البخاري فهو متفق عليه، ورواه أيضًا أحمد والبيهقي وغيرهما.