فهرس الكتاب

الصفحة 1664 من 3467

الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب

769 -حديث أبي سعيد الخدري قال:"كُنّا نُخْرجُ زَكَاةَ الفِطر في عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا مِنْ طَعَام أو صَاعًا من شَعِيرٍ أو صاعًا من أقْط أو صاعًا من تمر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت