حرَّمها البتة. وعند البيهقي"فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها البتَّة لأنها كانت تأكل العَذِرة".
1192 - قوله: (وأما سبب اختلافهم في الخيل فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جابر) .
تقدم قبل حديث، وفي الباب عن غيره، وأشهرها حديث أسماء في الصحيحين وغيرهما قالت:"ذبحنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا ونحن بالمدينة"