فهرس الكتاب

الصفحة 2611 من 3467

الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

متفق عليه من حديث ابن عمر قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمُتلاعنين: حسابُكُما على الله، أحدُكما كاذب، لا سبيل لكَ عليها، قال: يا رسولَ الله مالي، قال لا مالَ لَكَ، إن كنتَ صدقْتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كذبْتَ عليها فذاكَ أبعدُ لَكَ منها"."

1330 - قوله: لما اشتهر من ذلك في أحاديث اللَّعان"من أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فرَّقَ بينهما"وقال ابن شهاب فيما رواه مالك عنه: فكانتْ تلكَ سُنَّةُ المُتَلاعِنين، ولقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت