فهرس الكتاب

الصفحة 2755 من 3467

الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

تقدم أيضًا.

1412 - حديث:"نهيهِ - صلى الله عليه وسلم - أنّ يَبيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، أو يَسُومَ عَلَى سَوْمِ أخيه. ونهيهِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبانِ. ونهيهِ أنّ يَبيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ. ونهيهِ عنِ النَّجْشِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت