قلت: لم يخرجه الترمذي وخرّجه الباقون وكذلك أحمد والبيهقي بلفظ: إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن. ورواه مسلم أيضًا باللفظ الذي ذكره ابن رشد.
1164 - قوله: (وروى مسلم عن أبي ثعلبة أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا رميت سَهْمكَ فغَابَ عنك مَصْرَعُه فَكُل ما لم يَبِتْ") .
ليس هو في مسلم بهذا اللفظ بزيادة مصرعه ولا بذكر البيات، بل هو باللفظ الذي ذكرناه قبل هذا.
1165 - حديث عدي بن حاتم:"إذا وَجَدْتَ سهمك فيه ولم تجد فيه أثَرَ سَبُعٍ وَعَلِمتَ أنَّ سَهْمَكَ قتله فَكُلْ".