من حديث ابن عباس قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُنبذ له الزبيب في السِّقاءِ فيشربه اليوم والغَدَ وبعد الغَد إلى المساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يُهراق". وله عندهم ألفاظ.
1207 - قوله: (وذلك أنه ورد من طريق ابن عباس النهي عن الانتباذ في الأربع التي كرهها الثوري) .
يعني الدُّبَّاء والحَنْتَمِ والنَّقير والمزفَّت.
أبو داود الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وآخرون في حديث وفد عبد القيس وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم: وأنهاكم عن أربع عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والنَّقير والمزفَّت".. وهو في الصحيحين أيضًا من"