فهرس الكتاب

الصفحة 2540 من 3467

قلت: نعم لكن ليس فيه ذكر السؤال، بل عندهما من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول، في الحرام: يمين يُكفِّرها، وقال ابن عباس {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، وفي لفظ لمسلم، عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس قال:"إذا حرَّم الرجل عليه امرأته فهي يمين يُكفِّرها"الحديث. ولفظ البخاري:"إذا حرَّم امرأته ليس بشيء، قال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} "وعند النَّسائي والبيهقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:"أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حرامًا، قال: كذبْتَ ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، عليك أغْلظ الكفَّارة، عِتْق رقبة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت