شربها حرّم بيعها". ورواه فيه أيضًا من حديث جابر بن ربيعة"أن رجلًا من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواية خمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إنَّها قد حرمت يا أبا تمام، فقال: يا رسول الله فأستنفق ثمنها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إنّ الذي حرّم شُربها حرّم ثمنها"ورجاله رجال الصحيح."
1343 - قوله: أحدهما ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة، وجماعة من حديث أبي مسعود