فهرس الكتاب

الصفحة 2701 من 3467

عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية". أما مالك فقال في الموطأ؛ (ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره) . وروى عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا ابن جريج عن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا مستفاضًا بالمدينة، قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله".

1374 - حديث ابن عمر قال: كُنَّا في زَمَنِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - نَبْتَاعُ الطعَامَ جزافًا فَبَعَثَ إلَيْنَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت