مِنْهُ شَيْئًا فاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُهُ بالخِيارِ إذَا أتَى السُّوقَ"قال المصنف: خرجه مسلم وغيره."
قلت: هو كذلك، وأخرجه أيضًا أحمد والأربعة والبيهقي وجماعة. وهو عند البخاري مختصرًا بلفظ:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد".
وفي الباب عن ابن مسعود قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع"متفق عليه. وعن ابن عمر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق"متفق عليه واللفظ لمسلم، وللبخاري عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يبع"