والبيهقي من رواية نافع عن ابن عمر به. ويأتي تمام الكلام عليه في الذي بعده.
1440 - حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للذِي باعَهُ إِلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ"ثم قال: وحديث ابن عمر هذا خالف فيه نافع سالمًا، لأن نافعًا رواه عن ابن عمر عن عمر، وسالم رواه عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلت هذا والذي قبله حديث واحد رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤبِّر فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع، ومن"