زَنَتْ فاجْلِدُوهَا". الحديث."
تقدم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.
1752 - حديث:"إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُم فَلْيَجْلِدْهَا".
متفق عليه من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا زَنَتْ أمَةُ أحدكم فتبَّين زناها فليجلدها الحد، ولا يُثَرِّبُ عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتَبِّين زناها فليبعها ولو بحبلٍ من شَعَرٍ.
1753 - حديث علي:"أقِيْمُوا الحُدودَ عَلى مَا مَلَكَتْ أيْمَانكُمْ".