الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول الرجل قائمًا"وفي إسناده عدي بن الفضل وهو متروك. وقال الحافظ: (لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن البول قائمًا شيء) ."
• ومنها ارتياد المكان الرخو للبول: رواه أحمد، وأبو داود، من حديث أبي موسى مرفوعًا"إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعًا"وفيه راو مجهول.
• ومنها أن لا يبول في الجحر: رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، والبيهقي، من حديث قتادة، عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُبالَ في الجُحْر"قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر، قال: يقال أنها مساكن الجن، وقد (قيل أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس لكن أثبته ابن المديني، وصحّح الحديث ابن خزيمة، وابن السكن) .