قضى التشهد في الصلاة أقبل على الناس بوجهه قبل أن ينزل التسليم، وفي لفظ: وذلك قبل أن ينزل التسليم رواه البيهقي.
وهذا وإن كان مرسلًا فهو معقول موافق للأحاديث الصحيحة بخلاف اللفظ الأول فإِنه باطل.
345 -قوله: (والسَّبَبُ اخْتِلاَفُ الآثارِ المنْقُولَةِ في ذَلِكَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْني في القُنوتِ في الصُّبْحِ أو الوِترِ، أو الصَّلواتِ كُلِّهَا أوْ في رَمَضان فقط أو في النِّصْفِ الأخِيرِ مِنْهُ، أو في النَصْفِ الأَوْلِ) .
أما القنوت في الصبح، فرواه أحمد، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قال:"ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا".