فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 3663

ومنها: ما نقله الأئمة من إجماع الأمة على إيقاع الطلاق المعلق عند وجود المعلق محليه سواء كان التعليق على وجه اليمين أم لا . . . إلى آخر الوجوه التي ذكرها تقي الدين السبكي في الاستدلال على ما تقدم ، ويناقش ذلك بما يأتي نقله عن ابن تيمية وابن القيم .

الأمر الثاني: أن الرجل إذا علق طلاق أجنبية منه على نكاحها فتعليقه لغو ، ولا يقع طلاقه عند زواجه بها بناء على أنها أجنبية منه وقت التعليق ، وأن التعليق إيقاع لا يمين ، كما تقدم بيانه نقلا عن ابن الهمام عند ذكر مذهب الحنفية . وما وراء هذا من اقتضاء صيغ التعليق للفور أو التكرار وعدم اقتضائها لذلك ، ومن وقوع المعلق على نفي الفعل عند اليأس منه أو عند مضي زمن يمكن فيه الفعل فلا تعلق له بأصل البحث المطلوب إعداده .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت