فهرس الكتاب

الصفحة 1054 من 3663

د- المذهب الحنبلي:

1 -قال شيخ الإسلام [القواعد النورانية] ص 258 ، تحقيق/ محمد حامد الفقي- ط / مكتبة المعارف .: قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه: (إن كلمتك فامرأتي طالق ، وعبدي حر) قال: لا يقوم هذا مقام اليمين ، ويلزمه ذلك في الغضب والرضا .

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 421)

2 -وقال المرجع السابق ص 259 ، 260 . أيضا: وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد ، فقال المروزي: قال أبو عبد الله: إذا قال: كل مملوك له حر ، فيعتق عليه إذا حنث ؛ لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة ، وقال: ليس يقول: كل مملوك لها حر- في حديث ليلى بنت العجماء - حديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب ، وذكرت العتق ، فأمروها بالكفارة إلا التيمي ، وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق ، قال: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع - قصة حلف مولاته ليفارقن امرأته ، وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين - قلت: فيها شيء ؟ قال: نعم ، أذهب إلى أن فيه كفارة يمين ، قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه (كل مملوك) إلا التيمي ، قلت: فإذا حلف بعتق مملوكه فحنث ؟ قال: يعتق ، كذا يروى عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: (الجارية تعتق) ثم قال: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر . قلت: فإيش إسناده ؟ قال: معمر عن إسماعيل عن عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس ، وقال إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى: وهما مكيان ، وقد فرقا بين الحلف بالطلاق والعتق ، والحلف بالنذر ؟ لأنهما لا يكفران ، واتبع ما بلغه في ذلك عن ابن عمر وحفصة وزينب مع انفراد التيمي بهذه الزيادة ، وقال صالح بن أحمد: قال أبي: وإذا قال: جاريتي حرة إن كان كذا وكذا ، قال: قال ابن عمر وابن عباس: تعتق ، وإذا قال: كل مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته ، فإن هذا لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت