فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 3663

وهذا القول لا يعرف عن أحد قبل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، بل أهل العلم بأقوال العلماء كالمتفقين على أنه لم يقله أحد قبل ربيعة .

وقد ثبت بالنقول الصحيحة عن ابن عباس: أنه كان يأمر في ذلك بكفارة يمين ، وكذلك عن ابن عمر .

6 -قال ابن قدامة [المغني ومعه الشرح] (8/ 334) .: اختلف أصحابنا في الحلف بالطلاق: فقال القاضي في [الجامع] وأبو الخطاب هو تعليقه على شرط ، أي شرط كان ، إلا قوله: إذا شئت فأنت طالق ونحوه فإنه تمليك ، وإذا حضت فأنت طالق فإنه طلاق بدعة ، وإذا طهرت فأنت طالق فإنه طلاق سنة ، وهذا قول أبي حنيفة ؟ لأن ذلك يسمى حلفا عرفا فيتعلق به الحكم ، كما لو قال: إن دخلت

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 425)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت