فهرس الكتاب
الفروع ،: وعنه صحة قوله لزوجته: من تزوجت عليك فهي طالق أو قوله لعتيقته: إن تزوجتك فأنت طالق ، أو قال لرجعيته: إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا أراد التغليظ عليها ، وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي ؛ لأنه يصح تعليقه على الإخطار ، فصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية ، والأول أصح ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: سنن الترمذي الطلاق (1181) ,سنن أبو داود الطلاق (2190) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2047) ,مسند أحمد بن حنبل (2/190) . لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب ، قال الترمذي: حديث حسن ، وهو أحسن شيء في الباب ، ورواه الدارقطني وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وزاد: وإن عينها ، وعن المسور مرفوعا قال: سنن ابن ماجه الطلاق (2048) . لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك رواه ابن ماجه بإسناد حسن ، قال أحمد رحمه الله تعالى: هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من أصحابه .
9 -وقال علي بن سليمان المرداوي على قول الموفق: (ولا يصح من الأجنبي إلخ) [الإنصاف] (9/ 59) . قال: هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه ثم ساق ما يدل على الوقوع .
10 -وقال عبد الله بن محمد بن مفلح [الفروع] (5/ 424) وما بعدها .: (يصح مع تقدم الشرط) و (كعتق على وجه النذر) أشار بها صاحب كتاب [الفروع] إلى أنها علامة ما أجمع عليه . أولا ، وكذا إن تأخر ، وعنه يتنجز . ونقله ابن هانئ في العتق ، قال شيخنا: وتأخر القسم ، كأنت طالق لأفعلن كالشرط ، وأولى بأن لا يلحق ، وذكر ابن عقيل في أنت طالق وكرره أربعا ثم قال عقب الرابعة: إن قمت طلقت ثلاثا ؛ لأنه لا يجوز تعليق ما لم يملك
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 428)