فهرس الكتاب
الصفحة 1062 من 3663
منجزا مع تعليقه أبلغ ، فإذا كان هذا إذا قصد اليمين به معلقا لا يلزم فذاك أولى ، فعلى هذا إذا حنث فإنه في العتق إن لم يختره لزمه كفارة يمين ، وفي غيره مبني على نذره فيكفر وإلا التزم ذلك بما يحدثه من قول أو فعل يكون موفيا لموجب عقده ، ولا يجيء التخيير بينه وبين الكفارة عند من يوجب الكفارة عينا في الحلف بنذر الطاعة ، وأما إنه لا شيء عليه ولا تطلق قبله في الهامش بعد قوله: (قبله) في مخطوط الدار: (وإن قال) . ذهب أحمد إلى قول أبي ذر: أنت حر إلى الحول ، وعنه: بلى مع تيقن وجوده ، وخصها شيخنا بالثلاث ؛ لأنه الذي يصير كمتعة ، ونقل مهنا في هذه الصورة تطلق إذن ، قيل له فتتزوج في: قبل موتي بشهر ؟ قال: لا ، ولكن يمسك عن الوطء حتى يموت وذكر في [الرعاية] تحريمه وجها . انتهى المقصود .
حجم الخط: