فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 3663

الكفارة في مذهبه ، لكن قيل: إن الواجب كفارة ظهار ، سواء حلف أو أوقع ، وهو المنقول عن أحمد ، وقيل بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين وإن أوقعه لزمه كفارة ظهار وهذا أقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره ، فالحلف بالحرام يجزيه كفارة يمين ، كما يجزئ الحالف بالنذر إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج ، أو مالي صدقة ، كذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين ، وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ فيه أيضا كفارة يمين كما أفتى به جماعة من السلف والخلف ، والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك ، بل معناه يوافقه ، فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتق أو أن يظاهر ، فهذا يلزمه ما أوقعه سواء كان منجزا أو معلقا ولا يجزئه كفارة يمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت