فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 3663

الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن رواه البخاري ومسلم ، وفي حديث: صحيح مسلم الحج (1273) ,سنن النسائي مناسك الحج (2975) ,سنن أبو داود المناسك (1880) . طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه؛ لأن يراه الناس ، وليشرف ليسألوه ، فإن الناس غشوه رواه مسلم . وعن عائشة قالت: صحيح مسلم الحج (1274) ,سنن النسائي مناسك الحج (2928) . طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس رواه مسلم .

وأما ا لأحكام:

فقال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيا ، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه ، أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى بفعله ، فإن طاف راكبا بلا عذر جاز بلا كراهية ، لكنه خالف الأولى ، كذا قاله جمهور أصحابنا . . . إلى أن قال: ( فرع ) قد ذكرنا مذهبنا في طواف الراكب ، ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب . اهـ [ المهذب مع شرحه المجموع ] للنووي ( 8 / 29 ، 30 ) . .

وقال أيضا: أما سنن الطواف وآدابه فثمان: أحدها: أن يطوف ماشيا ، فإن طاف راكبا لعذر يشق معه الطواف ماشيا أو طاف راكبا ليظهر ويستفتى ويقتدى بفعله - جاز ولا كراهة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا في بعض أطوافه ، وهو طواف الزيارة ، ولو طاف راكبا بلا عذر جاز . اهـ .

وقال ابن حجر الهيتمي في حاشيته على الشرح قوله: وهو طواف الزيارة ، أما ما أشار إليه من ركوبه صلى الله عليه وسلم فيه إنما كان ليظهر فيستفتى ، هذا ما

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 27)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت