وقال الرملي: ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره. انتهى [نهاية المحتاج] (3/ 273) . .
وقال النووي: ومنها- أي: المناهي- التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح [روضة الطالبين] ص 411، 412. .
وقال عبد الرحمن بن قدامة: وليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم بما يختارون [المغني] ومعه [الشرح الكبير] (4/ 51) . .
وقال في [لإنصاف] : يحرم التسعير، ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب [لإنصاف] (4/ 338) . .
وقال محمد بن الحسن الفراء: ولا يجوز أن يسعر على الناس بالأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء. اهـ. [نيل الأوطار] (5/ 232، 233) ويرجع أيضا إلي [الدارية في تخريج أحاديث الهداية] (2/224 ، 225) . .
واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى:
أما السنة: فما رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى في [مسانيدهم] وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه في [سننهم] عن أنس رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال: سنن الترمذي البيوع (1314) ,سنن أبو داود البيوع (3451) ,سنن ابن ماجه التجارات (2200) ,مسند أحمد بن حنبل (3/286) ,سنن الدارمي البيوع (2545) . إن الله هو
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 539)
المسعر، القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال .