فهرس الكتاب

الصفحة 1236 من 3663

الثالث: قطع الحلقوم ، وهو: مجرى النفس ، والمريء ، وهو: مجرى الطعام ، والودجين ، والأصل في هذا: ما ثبت في [ سنن أبي داود ] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سنن أبو داود الضحايا (2826) ,مسند أحمد بن حنبل (1/289) . نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان ، وهي: التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج ، ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم ، وفي [ سنن سعيد بن منصور ] عن ابن عباس

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 611)

رضي الله عنهما قال: ( إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل ) إسناده حسن ، ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ، ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع ، قال عمر: النحر في اللبة والحلق ، وثبت في [ سنن الدارقطني ] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة .

الرابع: التسمية ، فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح: بسم الله ، الأصل في هذا قوله تعالى: سورة الأنعام الآية 121 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وقال تعالى: سورة الأنعام الآية 118 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فالله جل وعلا غاير بين الحالتين ، وفرق بين الحكمين ، لكن إن ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته ؛ لما رواه سعيد بن منصور في [ سننه ] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال ، وإن لم يسم إذا لم يتعمد فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت