فهرس الكتاب

الصفحة 1284 من 3663

قال: إن كمال الذبح باتفاق هو: أن يقطع الودجان (عرقان في جانبي ثغرة النحر) والحلقوم والمريء (مجرى الطعام والشراب من الحلق) فإن قطع بعض من هذه الأراب, فأسرع الموت كما يسرع في قطع كلها فأكلها حلال, فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئا, وأكله حلال سواء ذبح من الحلق أعلاه وأسفله سواء, وسواء رميت العقدة إلى فوق أو أسفل أو قطع كل ذلك من العنق, وسواء أبين الرأس أم لم يبن, كل ذلك حلال, وممن ذهب إلى حل الذبيحة إذا أبين رأسها: ابن عمر وعلي وعمران بن الحصين وأنس وابن عباس وعطاء ومجاهد وطاوس والحسن والنخعي والشعبي والزهري والضحاك , وبعضهم أكل ما لم يقطع أوداجه وما ذبح من قفاه.

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 655)

وأما آلة التذكية فهي كل شيء يقطع قطع السكين, أو ينفذ نفاذ الرمح, سواء في ذلك كله العود المحدود والحجر الحاد والقصب الحاد, وكل شيء سوى السن والظفر, وما عمل منها إلى آخر ما ذكره في [المحلى] ج 7 فالذبح بآلة حادة تقطع العنق وتفصل الرأس، ولو كان من القفا جائز شرعا عنده, والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت