فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 3663

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما: أنهما قالا: صحيح البخاري الشروط (2575) ,صحيح مسلم الحدود (1698) ,سنن الترمذي الحدود (1433) ,سنن النسائي آداب القضاة (5411) ,سنن أبو داود الحدود (4445) ,سنن ابن ماجه الحدود (2549) ,مسند أحمد بن حنبل (4/115) ,موطأ مالك الحدود (1556) ,سنن الدارمي الحدود (2317) . إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قل"، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة ، وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"قال: فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت .

قال ابن حجر في [الفتح] : وقد ترجم له في الصلح أي: من [صحيح البخاري] .: إذا اصطلحوا على جور فهو مردود .

ويستفاد من الحديث: أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل ، وكل صلح وقع فيه فهو مردود . اهـ [صحيح البخاري] مع شرحه [فتح الباري] (5 / 347) . .

وروى البخاري في [صحيحه] عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الصلح (2550) ,صحيح مسلم الأقضية (1718) ,سنن أبو داود السنة (4606) ,سنن ابن ماجه المقدمة (14) ,مسند أحمد بن حنبل (6/270) . من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 160)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت