فهرس الكتاب

الصفحة 1423 من 3663

( فظاهره ) أي: ظاهرة القول بتحريم ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود ( لا تصح الطهارة ) أي: الوضوء والغسل ( به ) ؛ لتحريم استعماله كماء مغصوب أو ) ماء ( ثمنه المعين حرام ) في البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به ؛ لحديث: ( صحيح البخاري الصلح(2550) ,صحيح مسلم الأقضية (1718) ,سنن أبو داود السنة (4606) ,سنن ابن ماجه المقدمة (14) ,مسند أحمد بن حنبل (6/256) . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .

( فيتيمم معه ) أي: مع ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود ، ومع المغصوب وما ثمنه المعين الحرام ( لعدم غيره ) من المباح ، ولا يستعمله ؛ لأنه ممنوع

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 58)

منه شرعا ، فهو كالمعدوم حسا ، انتهى .

وتقدم جواب الإمام أحمد رحمه الله لما سأله مهنا عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به ؟ قال: لا إلا من الضرورة ، لا يقيم بها .

وحاصل ما سبق: أن من ذكر من العلماء استدل بالأدلة التي سبقت على عدم جوازها إحياء ديار ثمود ، وأنه لا يجوز استعمال مائها للطهارة أو شرب أو طبخ ، ولا يجوز التيمم بترابها ، وأن الأدلة دلت على ذلك ، وأن توجيه الاستدلال منها كما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت