والإحياء لهذه البقعة بالزرع وبغرس النخل والأشجار يترتب عليه استعمال البقعة ، والبقاء فيها ، واستعمال الماء لما ذكره ، وهو مثل استعمال الماء الذي عجن به العجين ، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإلقاء العجين ، فدل على أن فعلهم حرام ، فيحرم استعمال الماء للإحياء ، وأما البقاء فيها فقد سبق منعه إلا في حالة الاتصاف بالبكاء ما دام فيها ، وأن استدامة البكاء متعذرة ، وإذا كان الأمر على ما وصف فكيف الإحياء والبقاء ؟ !