فهرس الكتاب
1 -يشترط [حاشية علي الصعيدي في باب الأقضية على أبي الحسن على الرسالة] لابن أبي زيد (2 / 278) وما بعدها . في القاضي أن يكون مجتهدا ، فلا تنعقد إلا له إن وجد ، وإلا فمقلد ، ويجب عليه العمل بالمشهور في مذهب إمامه ، واعلم أنه أراد بالمجتهد المطلق ، وأما غير المطلق فهو داخل في المقلد ، وهو قسمان: مجتهد مذهب ، وهو الذي يقدر على إقامة الأدلة ، ومجتهد الفتوى ، وهو الذي يقدر على الترجيح ، وما ذكره من أن تولية المقلد مع وجود المجتهد باطل قول ، والقول الآخر: أنها صحيحة ، وعليه طائفة أيضا ، كالمازري وغيره ، وعليه العمل في زمن مالك وغيره ممن قبله وممن بعده من المجتهدين ، فكان ينبغي الاقتصار عليه .
2 -يشترط في صحة تعيين القاضي: أن يكون مجتهدا مطلقا إن وجد ، وإلا فمجتهد مذهب أو فتوى ، وهو الذي يضبط المسائل المنقولة ويقوى على استخراج ما ليس فيه نص بقياس على المنقول في مذهب إمامه وباعتبار قاعدة كلية ، وقيل: الاجتهاد المطلق شرط كمال التولية وتقديم الأمثل ، وهو مجتهد المذهب على المقلد المحض ليس بشرط صحة في
(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 132)
التولية على الأصح ، بل قال بعضهم: يصح تولية غير العالم حيث شاور العلماء .
ج- المذهب الشافعي: