فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 3663

الاجتهاد مع النص (فإن تعذر جمع هذه الشروط) أو لم يتعذر ، كما هو ظاهر مما يأتي فذكر التعذر تصوير لا غير (فولى السلطان أو من له شوكة) . . . (فاسقا أو مقلدا) (ولو جاهلا) نفذ قضاؤه الموافق لمذهبه المعتد به ، وإن زاد فسقه (للضرورة) لئلا تتعطل مصالح الناس . . . ويجب عليه رعاية الأمثل فالأمثل؛ رعاية لمصلحة المسلمين ، وما ذكر في المقلد محله إن كان ثم مجتهد ، وإلا نفذت تولية المقلد ، ولو من غير ذي الشوكة . . . ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام . . . ويلزم قاضي الضرورة بيان مستنده في سائر أحكامه ، كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله ، ولا يقبل قوله: حكمت بكذا من غير بيان مستنده فيه ، وكأنه لضعف ولايته . انتهى المقصود .

د- المذهب الحنبلي:

1 -قال [المنتهى وشرحه] (3 / 459) ، ويرجع أيضا إلى [الإنصاف] (12 / 155) . في [المنتهى وشرحه] : فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا . . . إلى أن قال: وعلى الإمام أن يختار لذلك أفضل من يجده علما وورعا؛ لأن الإمام ينظر للمسلمين فوجب عليه تحري الأصلح لهم .

2 -وقال [المنتهى وشرحه] (3 / 463) . أيضا: وله أن يولي قاضيا من غير مذهبه .

3 -وقال [المنتهى وشرحه] (3 / 467) . أيضا بعد ذكره لشروط الاجتهاد: فمن عرف أكثر ذلك فقد صلح للفتيا والقضاء؛ لتمكنه من الاستنباط والترجيح بين الأقوال ، قال في

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 135)

(آداب المفتي) : ولا يضر جهله بذلك؛ لشبهة أو إشكال ، لكن يكفيه معرفة وجوه دلالة الأدلة ، وكيفية أخذ الأحكام من لفظها ومعناها ، وزاد ابن عقيل في [التذكرة] ، ويعرف وجوه الاستدلال ، واستصحاب الحال ، والقدرة على إبطال شبه المخالف ، وإقامة الدليل على مذهبه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت