فهرس الكتاب

الصفحة 1493 من 3663

4 -وقال [الأحكام السلطانية] (45 ، 46) . أبو يعلى: فأما ولاية القضاء فلا يجوز تقليد القضاء إلا لمن كملت فيه سبع شرائط . . . ومضى إلى أن قال: فإذا عرف ذلك صار من أهل الاجتهاد ، ويجوز له أن يفتي ويقضي ، ومن لم يعرف ذلك لم يكن من أهل الاجتهاد ، ولم يجز له أن يفتي ولا أن يقضي ، فإن قلد القضاء كان حكمه باطلا ، وإن وافق الصواب؛ لعدم الشرط .

5 -قال [المغني والشرح] (11 / 380) . الخرقي رحمه الله: ولا يولى قاض حتى يكون بالغا عاقلا مسلما حرا عادلا عالما فقيها ورعا .

6 -قال [المغني والشرح] (11 / 382) وما بعدها . ابن قدامة رحمه الله: الشرط الثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد ، وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية ، وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرض منه فصل الخصائم ، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز ، كما يحكم بقول المقومين .

ولنا قول الله تعالى: سورة المائدة الآية 49 وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ولم يقل

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 136)

بالتقليد ، وقال: سورة النساء الآية 105 لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وقال: سورة النساء الآية 59 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وروى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن أبو داود الأقضية (3573) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2315) . القضاة ثلاثة: اثنان في النار ، وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، ورجل جار في الحكم فهو في النار رواه ابن ماجه . والعامي يقضي على جهل .

ولأن الحكم آكد من الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزام ، ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحكم أولى . . . ويخالف قول المقومين ؛ لأن ذلك لا يمكن الحاكم معرفته بنفسه بخلاف الحكم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت