فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 3663

4 -وقال [الأحكام] ص (93) . أيضا: بل الحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء ، وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما ، فقد يفوض إليه التنفيذ ، وقد لا يندرج في ولايته ، فصارت السلطة العامة التي هي حقيقة الإمامة مباينة للحكم من حيث هو حكم . انتهى كلام القرافي .

يريد بذلك: أن القاضي له إصدار الحكم في القضايا الجزئية التي رفعت إليه حسب ما فهمه من الشريعة ، ولا يملك التنفيذ إلا إذا أعطاه إياه من له السلطة: من ولي الأمر العام ومن في حكمه.

5 -قال [الأحكام السلطانية] للماوردي ص (15 ، 16) . الماوردي: والذي يلزمه من الأمور عشرة أشياء:

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة ، وما أجمع عليه سلف الأمة..إلخ.

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين،

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 215)

حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ، ولا يضعف مظلوم.

الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم. . إلخ.

الرابع: إقامة الحدود. . إلخ.

الخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة. . إلخ.

السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة..إلخ.

السابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف.

الثامن: تقدير العطايا ، وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.

التاسع: استكفاء الأمناء ، وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال ؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة ، والأموال بالأمناء محفوظة.

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأموال وتصفح الأحوال . . إلخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت